إلى دين الإمامية ، والمعتبرة المستفيضة منها ما فيحسن زرارة أو صحيحه (١) عن أحدهما عليهماالسلام « فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخرالوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » وصحيح يعقوب بن يقطين (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام بعد أن سأل عمن تيمم وصلى فأصاب الماء أيتوضأ ويعيد أم جازت صلاته؟قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » ومنها إطلاق الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي (٣) وصحيح ابن سنان (٤) « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » كصحيح الحلبي (٥) والعيص (٦) ومحمد بن مسلم (٧) عنه عليهالسلام أيضا مع زيادة ترك الاستفصال فيها ، بل في الأخير منها تعليل عدم الإعادة بأن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين.
مضافا إلى فحوى ما دل على عدم الإعادة لواجد الماء في الوقت ، كصحيح زرارة (٨) قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه » وأبي بصير (٩) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة » كالموثق (١٠) عنه عليهالسلام أيضا بل وآخرين (١١) مع زيادة التعليل بأن رب الماء هو رب الصعيد.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١١.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٤.
(١١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٥ و ١٧.