لظهور كون المراد منها حينئذ بعد تسليم تناولها لفاقد الطهورين لندرته الصلاة المشروط صحتها بذلك مطلقا ، ولا تنافي بين كونها شرطا لصحة الواجب ووجوده وبين كون التمكن منها شرطا لوجوبه كما هو واضح.
ولذا اعتبر اتساع الوقت لها وللواجب في ابتداء التكليف به في المجنون الذي أفاق ، والصبي الذي بلغ ، والحائض التي طهرت ، وفي ثبوت القضاء على الحائض ونحوها إذا جاءها الحيض بعد أن يمضي من الوقت مقدار الطهارة والصلاة ، فتأمل. وخبر عدم السقوط بحال ـ مع قصوره عن المقاومة هنا وإجماله في الجملة ـ قد يراد منه ما يعم القضاء.
فظهر من ذلك كله الوجه في سقوط الأداء ، وان كان الأحوط مراعاته ، بل عن نهاية الاحكام استحبابه ، لحرمة الوقت والخروج من الخلاف ، لكن قد يشكل ذلك كالذي سمعته من المبسوط والنهاية بأنه قد يتجه لو كانت حرمة الصلاة من غير طهور تشريعية محضة ، لترتفع للاحتياط ، لا إذا كانت أصلية كما هو ظاهر الاخبار (١) الناهية عن ذلك ، لأنه الأصل فيه ، خصوصا نحوخبر مسعدة بن صدقة (٢) « ان قائلا قال للصادق عليهالسلام : اني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء ، فان لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا ، فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي ، فقال عليهالسلام : سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا » لكن قد يقال : انه لا يتناول محل الفرض ، فتأمل.
وقيل كما هو الأشهر بين المتقدمين والمتأخرين بل المشهور كما عن كشف الالتباس يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر بأن يتمكن من أحد الطهورين فان خرج الوقت قضى وهو الأقوى لعموم ما دل عليه منقوله عليهالسلام (٣) : « من فاتته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.