شيء من ذلك في المائية والترابية ، وكيف كان فهو خارج عما نحن فيه هنا.
نعم ينبغي أن يعلم أن المراد من استباحة جميع ما يستبيحه المتطهر بالماء ما لو كان مسوغ التيمم موجودا بالنسبة الى كل غاية غاية من المرض وعدم الوجدان ونحوهما بحيث يصح وقوع التيمم لكل منهما ابتداء دون ما ليس كذلك ، فمن تيمم مثلا لضيق الوقت عن استعمال الماء للفرض مثلا لا يستبيح به مثلا مس كتابة القرآن ونحوها ولو حال الصلاة ، لعدم تحقق مسوغ التيمم بالنسبة إليها ، واحتمال القول ـ انه أينما شرع التيمم لاستباحة غاية استبيح به حال بقاء تلك المشروعية سائر الغايات المتوقفة على الطهارة وان لم يصح وقوع التيمم ابتداء لها تمسكا بإطلاق قولهم : يستبيح المتيمم ما يستبيحه بالمائية ، فإن قضيته عدم اشتراط ثبوت مسوغ التيمم لكل غاية غاية ، بل يكفي فيه حصوله بالنسبة إلى غاية خاصة نعم يعتبر فيه بقاء ذلك المسوغ لتلك الغاية الخاصة ، فلا يجوز مس كتابة القرآن في المثال المفروض بعد فعل الفريضة ، لانتهاء مشروعية التيمم حينئذ إما قبله أو في الأثناء ـ فجائز بعيد عن الصواب ، بل مقطوع بفساده من ملاحظة كلام الأصحاب ، وإلا لجاز إيقاع الفريضة بالتيمم لنافلة الزوال إذا ضاق وقتها ولا ماء أو علم عدم التمكن منه فيه مع عدوله عن صلاة النافلة وكان ذلك الوقت واسعا للفريضة ، فيصليها حينئذ بذلك التيمم المشروع للنافلة بضيق وقتها مثلا وان علم وجود الماء في الوقت ، وهو مقطوع بعدمه.
فالتحقيق حينئذ انه يستباح بالتيمم سائر الغايات إذا كان يشرع وقوعه ابتداء لكل غاية غاية باعتبار وجود المسوغ لها جميعها ، وإلا اقتصر في إباحته على خصوص تلك الغاية التي قد ثبت المسوغ لها ، وعليه ينزل كلام الأصحاب ولا يأباه ، وإلا لثبت مشروعية التيمم في الجملة بغير مسوغة ، وهو مناف للنصوص والفتاوى.
وكيف كان فلازم ما في المتن كالذي سمعته عن المبسوط انه يستباح بالتيمم كل