المحكي عنه في غيره موافقة المشهور أيضا ، وتبعه الكاشاني في المفاتيح ، وقواه في الحدائق ، ورده غير واحد من الأصحاب بالمستفاد من الاخبار والإجماع المحكي مستفيضا ان لم يكن متواترا منا بل من علماء الإسلام إلا الشاذ على كون التيمم مبيحا لا رافعا ، فحيث انتقض بالحدث وجب إعادته للجنابة السابقة وان تمكن من ماء للوضوء ، إذ لا وجه له مع بقاء الجنابة ، وبمفهومقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (١) : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا ، والوضوء ان لم تكن جنبا » حيث شرط الوضوء بعدم الجنابة ، وبالمعتبرة المشتملة على أمر الجنب بالتيمم وان كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء ، منهاخبر الحلبي (٢) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : لا ، بل يتيمم » الحديث. ونحوه غيره (٣).
وقد يناقش في الجميع ، أما الأول فباحتمال كون مراد المرتضى رفعه إلى غاية هي التمكن من الماء خاصة لا مطلقا حتى يكون مخالفا للإجماع ، إذ القدر المسلم منه ذلك لو قلنا بالفرق بين الاستباحة والرفع بهذا المعنى ، على أنه لو سلم أن التيمم انما يفيد الإباحة بمعنى رفع المنع دون المانع أمكن أن نمنع زوالها أيضا بالحدث للاستصحاب ، وما دل على تنزيل التراب منزلة الماء ، وأنه أحد الطهورين من الاخبار الكثيرة (٤) وبطلان أثر التيمم بالنسبة إلى رفع منع الأصغر بالحدث المفروض لا يستلزم بطلانه بالنسبة إلى الجنابة من دون تجدد ما يوجبها وان كان التيمم واحدا ، إذ هو حينئذ كالغسل بالنسبة للإباحة ، نعم انما يبطل بالنسبة إليها بالتمكن من الماء خاصة ، وقياسه على ذلك ليس من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم.