ودعوى ان مشروعيته في هذا الحال لا للبدلية عن الوضوء أو الغسل بل لنفسه كوضوء الجنب أو الحائض ـ ولذا صرح في التذكرة وكشف اللثام ومجمع البرهان بعدم جواز دخوله بمشروط بالطهارة غيرها وان تعذر الماء ، كما انه قد يقتضيه ما في المعتبر أيضا ، بل علله في الثاني بأنه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه ، قلت : ولعله لثبوت شرعيته مع وجود الماء ، أو لعدم شرطية صلاة الجنازة بالطهارة حتى يكون بدلا عنها ـ ممنوعة على مدعيها. لاقتضاء الأدلة خلافها كما عرفت من غير معارض ، والتعليل السابق مصادرة ، كما أن ثبوت شرعيته مع وجود الماء لا يستلزم عدم مشروعية بدليته عن الطهارة مع فقده ، وان سلمنا عدم بدليته عنها مع الوجود ، وكذا عدم شرطية الطهارة لصحة الصلاة بعد اشتراط كمالها بها ، لثبوت قيام التيمم مقامها فيهما معا.
ولعل من صرح بعدم جواز الدخول به في مشروط بالطهارة ممن عرفت لم يرد ما نحن فيه ، بل مراده التيمم لها مع وجود الماء ، لما ستسمع من ثبوت شرعيته وان وجد ، فإنه قد يتجه حينئذ ما ذكروه من عدم الجواز المذكور لظهور كون التيمم فيه مستحبا لنفسه لا بدليا ، إذ الفرض التمكن من المبدل ، فلا يستباح به حينئذ مشروط بالطهارة وان تعذر الماء بعد ذلك ، بل وان قلنا ببدليته عن الطهارة في هذا الحال أيضا بدعوى عدم اشتراطه في خصوص الجنازة للدليل بفقد الماء ، كما عساه يومي اليه كلام من منع مشروعيته مستدلا بما دل على اشتراط التيمم بتعذر الماء على ما ستسمع ، إذ من المعلوم ان المشترط بذلك انما هو الذي بدل عن الطهارة المائية لا مطلق التيمم ، لكن ومع ذلك لا يستباح به ما اشترط بدليته عن الطهارة بفقده من الغايات كالصلاة ونحوها.
أو مراده إثبات جهتين لاستحباب هذا التيمم لصلاة الجنازة حال فقد الماء ، إحداهما عموم البدلية لثبوت مسوغها ، والأخرى استحبابه في نفسه لا للبدلية كاستحبابه مع وجود الماء ، فمن تيمم لها بقصد الجهة الأولى صح دخوله به في غيرها من الغايات مع.