مني غير ذي النفس ، كل ذا مع إمكان منع صدق اسم المني عليه ، سيما بعد ما سمعته عن القاموس والصحاح ، وإن قلنا إن مرادهما التمثيل ، إلا أنه ليس ذا من أمثال ما ذكراه ، فلعل التردد فيه حينئذ من المصنف هنا والمعتبر في غير محله.
كما انه لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات وغيرها عدا الثلاثة والدم بلا خلاف معتد به في غير الأول ، بل يستفاد من حصر الأصحاب النجاسات في غيرها الإجماع عليه ، للأصل المقرر بوجوه ، والعمومات ، وخصوص الصحيح (١) في بلل الفرج ، بل والأول أيضا لذلك ، وللأخبار المستفيضة (٢) حد الاستفاضة ان لم تكن متواترة الدالة بأنواع الدلالة من نفي البأس ، وانه لا يغسل منه الثوب ، وانه لا شيء فيه ، وأنه بمنزلة النخامة ، إلى غير ذلك ، والإجماع بقسميه.
فما عن ابن الجنيد من نجاسة خصوص الناقض للوضوء عنده أي الخارج عقيب الشهوة ضعيف جدا محجوج بذلك كله ، كمستنده منخبر الحسين بن أبي العلاء (٣) عن الصادق عليهالسلام « عن المذي يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله » كخبره الآخر عنه عليهالسلام (٤) أيضا « عن المذي يصيب الثوب فليتزق قال : يغسله ولا يتوضأ ».
إذ هما مع قصورهما عن المقاومة من وجوه محتملان التقية ، واشتباه الراوي في المني ، ولما كان طرف الإحليل نجسا ، والندب ، سيما وهذا الراوي بعينهروى (٥) عن الصادق عليهالسلام « انه لا بأس بالمذي يصيب الثوب ، لكن قال : فلما رددنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.