انه في الخلاف والانتصار وعن الناصريات ونهاية الاحكام وغيرها الإجماع عليه أيضا ، وكيف كان فهو بقسميه الحجة في نجاسة الميتة حتى الجلد.
مضافا إلى ما يمكن دعواه من التواتر معنى الحاصل بملاحظة ما ورد (١) من الأمر بنزح البئر في الاخبار الكثيرة لموت الدابة والفأرة والطير والحمامة والحمار والثور والجمل والسنور والدجاجة في البئر ، قيل : ولا ينافيه طهارة البئر عندنا ، لان ذلك انما هو لعدم انفعالها بالنجاسة ، لا لعدم نجاسة تلك الأعيان ، وإلا فلا خلاف في النجاسة بها مع التغير.
قلت : مع أنه قد يقال : إن الأمر بالنزح دال على نجاسة سببه وان قلنا باستحبابه باعتبار استقراء أكثر موارد ما أمر به له ، وعدم ثبوت مشروعيته حتى من القائلين بنجاسة البئر لشيء من المستقذرات الطاهرة كالصديد ونحوه مما لم يرد فيه نص بالنزح له ، ولا ينافيه ورود الأمر به لاغتسال الجنب وموت بعض ما لا نفس له سائلة ونحوها مما علم طهارته ، إذ هو بعد تسليم العمل به لا ينافي حصول الظن الناشئ من تلك الغلبة ، اللهم إلا أن يمنع حجية مثل هذا الظن.
وما ورد أيضا من الأمر في الاخبار المعتبرة المستفيضة جدا بإلقاء ما مات فيه الفأرة ونحوها من المرق ، والاستصباح خاصة بالزيت والسمن ونحوهما إذا كان مائعا ، وإلا فيلقى الفأرة مثلا وما يليها ، كقول الباقر عليهالسلام في الصحيح (٢) أو الحسن : « إذا وقعت الفأرة في سمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » والصادق عليهالسلام في خبر السكوني (٣) : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ١٧ و ١٨ و ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.