و ( منها ) ما سمعته سابقا فيما لا نفس له وتسمعه فيما يأتي إن شاء اللهكالصحيح (١) عن الصادق عليهالسلام « اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » الحديث. وغيره ، وهو دال على المطلوب من وجهين.
واحتمال المناقشة في كل واحد من هذه الاخبار بالسند أو الدلالة بعدم العموم فيها للميتة والمائعات ، وعدم دلالة النهي عن الأكل ونحوه على النجاسة مما لا ينبغي أن يصغى إليها ، خصوصا بعد ما عرفته من اتفاق الأصحاب عليه ، بل لعله من ضروريات المذهب بل الدين.
فمن العجيب ما في المدارك حيث قال بعد أن ذكر دليل النجاسة مما في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على النجاسة ، وقال : إن فيه منعا ظاهرا ، ومن الاخبار المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه ، وقال : إنه لا صراحة فيه بالنجاسة ، والصحيح الذي ذكرناه آخرا ، وقال : إن الأمر فيه بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة ، بل محتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة من الجلد المانعة من الصلاة فيه ، كما يشعر به قوله (ع) : « وصل فيه » وبالجملة فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة ، بل الانتفاع به مطلقا ، أما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به ، مع أنابن بابويه روى في أوائل الفقيه مرسلا (٢) عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ قال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتوضأ منه واشرب ، ولكن لا تصل فيه » وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.