مر عليها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي ميتة فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بها » ولا منافاة بين الخبرين لاحتمال تعدد السخلتين.
وخبر أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام في حديث « ان علي بن الحسين عليهماالسلام كان يبعث للعراق فيؤتى بالفرو ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته ».
كخبر ابن الحجاج (٢) عن الصادق عليهالسلام في حكاية ذلك عن أهل العراق وزاد « ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وفيالمرسل (٣) عن دعائم الإسلام عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الميتة نجسة وان دبغت » إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة بأنواع الدلالة المنجبر ضعفها سندا ودلالة لو كان بما عرفت.
فمن العجيب بعد ذلك كله والاستصحاب ونحوه وصدق الميتة بعد الدبغ وظاهر الآية (٤) موافقة الكاشاني في مفاتيحه لابن الجنيد في التطهير بالدبغ معللا له بأن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة ، على أنه ورد في جواز الانتفاع بها في غير الصلاة أخبار كثيرة ، وأيضا فإن المطلق يحمل على المقيد.
لكنه لا عجب بعد اختلال الطريقة ، مع ما في تعليله من منع عدم الاستلزام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٤) سورة البقرة ـ الآية ١٦٨.