وفي الثاني « كتب اليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع عليهالسلام إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » ولما لم يجب الغسل بالضم بالمس في هذا الحال نصا وفتوى كما ستعرف لم يجب بالفتح.
ولإطلاق نفي البأس أو عمومه فيخبر إسماعيل بن جابر (١) لما دخل على الصادق عليهالسلام حين موت ابنه إسماعيل فجعل يقبله وهو ميت ، فقال له : « جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد أن يموت ، ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد » الحديث.
كصحيح ابن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام « مس الميت عند موته وبعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس ».
وفي الكل نظر لانقطاع الأصل بإطلاق الأخبار السابقة ومعاقد جملة من الإجماعات على نجاسة الآدمي بالموت ، كإطلاق الإجماع أيضا على نجاسة مطلق ذي النفس به ، ومنه الإنسان ، وبصريح المروي في الاحتجاج المتقدم سابقا ، ولمنع عدم القطع بالموت ، إذ هو مع أنه موكول الى العرف كموت غيره من ذوات الأنفس مستفاد من الاخبار (٣) أيضا ، خصوصا ما دل (٤) منها على التفصيل بين الحالين للميت ، على أنه لو لم يحصل الموت إلا بالبرودة لم يجز دفنه ولا تغسيله ، بل ولا يجري شيء ، من أحكام الأموات عليه بالنسبة إلى أمواله ونسائه وغيرها ، وهو مما يقطع بفساده في البعض ان لم يكن في الكل ، بل في الروض « انه لم يقل أحد بعدم جواز دفنه قبل البرودة ، خصوصا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس.