لا بأس به » وحسنة حريز (١) عن الصادق عليهالسلام انه قال لزرارة ومحمد بن مسلم : « اللبن واللبأ والبيضة ـ إلى أن قال ـ : فهو ذكي » وخبر الحسين بن زرارة (٢) أو موثقه قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ، وأبي يسأله عن السن واللبن والبيضة من الميتة ـ إلى أن قال ـ : فقال : كل هذا ذكي » ومرسل الصدوق (٣) عن الصادق عليهالسلام قال : « عشرة أشياء من الميتة ذكية ـ وعد منها ـ اللبن » بل قال :إني رؤيته في الخصال مسندا ، وبفحوى ما دل على طهارة الإنفحة بناء على التفسير الأول سيما التعليل في خبر الثمالي المتقدم آنفا.
والمناقشة في هذه الأدلة ـ بعدم إفادة تمام المدعى في بعض ، وعدم الحجية في آخر ، وبمعارضتها بخبر وهب بن وهب (٤) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال : ذلك الحرام محضا » ومكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني (٥) أبا الحسن عليهالسلام يسأله « عن جلود الميتة ، فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكل ما كان من السخال من الصوف وان جز والشعر والوبر والانفحة والقرن » ولا يتعدى إلى غيرها ، مضافا إلى قاعدة النجاسة بالملاقاة ، وعموم النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة مع عدم جريان بعضها في بعضها ـ مدفوعة في الأول بعدم القول بالفصل كما ستعرف ، والثاني بالانجبار بما عرفت ، والثالث بعدم صلاحيته للمعارضة للشذوذ كما في الاستبصار ، وعدم التلازم بين الحرمة والنجاسة ، وللطعن في وهب بأنه عامي كذاب ، بل عن ابن الغضائري زيادة « ان له عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أحاديث كلها لا يوافق بها » قلت : وهذا منها سيما مع موافقته لفتوى الشافعي والرابع بالضعف في السند ، وظهور السقط من الخبر كما عن بعض المحققين الاعتراف به ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.