ولا صراحة في المكاتبة بجواز الصلاة للماس قبل الغسل مع وجوبه ، وكيف وقد عرفت ظهور الحال بكون المس في حال الحرارة ، فقد يحمل الأمر بالغسل فيها حينئذ على الندب وإن لم أقف على مصرح به من أحد من الأصحاب ، ولعلنا لو وقفنا على كلام المرتضى رحمهالله لأمكن حمل قوله بعدم الوجوب على مثل هذا الحال أي المس بحرارة ، للإجماع هنا بقسميه عليه ، بل في المنتهى انه مذهب علماء الأمصار ، وللنصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة حد الاستفاضة فيه أيضا ، منهاصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « قلت : الرجل يغمض عين الميت عليه غسل ، قال :إذا مسه بحرارة فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل » الحديث. ونحوه غيره (٢).
ولذا قيد المصنف الوجوب المذكور بما بعد البرودة ، وظاهره كالنصوص (٣) اعتبار برودة الجميع ، فلا عبرة بالبعض.
وكذا قيده بما قبل التطهير ، لعدم وجوبه بعده أيضا إجماعا بقسميه ، بل في المنتهى انه مذهب علماء الأمصار ، ونصوصا ، منهاقول الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٤) : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » كقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان (٥) : « لا بأس بأن يمسه بعد الغسل » الحديث.
بل وعدم استحبابه أيضا ، للأصل المعتضد بالعمل ، وعدم نص أحد من الأصحاب فيما أجد عليه عدا الشيخ في استبصاره وعن تهذيبه ، حيث حمل موثق الساباطي (٦) عن الصادق عليهالسلام « يغتسل الذي غسل الميت ، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل » الحديث. عليه ، وهو وان كان لا بأس به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٣.