على طهارة دم ما لا نفس له ـ : بأنه ليس بمسفوح ، فلا يكون نجسا ، وألحق به الدم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم يقذفه الحيوان ، لانه ليس بمسفوح ـ ثم استدل في خصوص دم السمك كالمصنف في المعتبر ـ بأنه لو كان نجسا لتوقف إباحة أكله على سفحه كالحيوان البري ».
ومنها ما في كشف اللثام في شرح قول العلامة : « الرابع الدم من ذي النفس السائلة مطلقا » قال : « الرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مطلقا مأكولا وغيره بالنصوص وإجماع المسلمين كما في المنتهى » إلى آخره. ثم استدل على طهارة المتخلف في لحم المذبوح وعرقه بخروجه عن الدم المسفوح ، كما أنه في جامع المقاصد استدل على المتخلف أيضا بأنه لما كان التحريم والنجاسة معا انما يثبتان في الدم المسفوح ، وهو الذي يخرج عند قطع العروق كان ما سواه مما يبقى بعد الذبح والقذف المعتاد طاهرا وحلالا أيضا إذا لم يكن جزءا من محرم ، سواء بقي في العروق أم في اللحم أم في البطن ، إلى غير ذلك من العبارات التي توهم خلاف ما تقدم.
كاستدلال الحلي في السرائر أيضا على طهارة دم السمك ونحوه بكونه ليس بمسفوح ، وبأنه لو كان نجسا لتوقف حلية أكله على سفح دمه ، لنجاسته كسائر ما كان كذلك من الحيوان ، ثم قال : الدم الطاهر هو دم السمك والبراغيث وما ليس بمسفوح ، وقال : أيضا الدم الطاهر على مذهب أهل البيت عليهمالسلام من غير خلاف يعرف فيه بينهم دم السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك مما ليس بمسفوح.
وكتعليل المختلف طهارة المتخلف في الذبيحة بانتفاء المقتضي للتنجيس ، وهو السفح ، وقد اعترف في الحدائق بايهام هذا التعليل ذلك كعبارة المنتهى ، وقال : إن قضيتهما طهارة غير المسفوح كدم الشوكة ونحوها من ذي النفس مطلقا ، إلا أن الظاهر من الأصحاب الاتفاق على نجاسته ، وفي البحار انه يتوهم من عبارة بعض الأصحاب طهارة غير المسفوح ، وما له كثرة وانصباب من دم ذي النفس ، وهو ضعيف ، بل