لاقاهما رطبا ، ولقوله تعالى (١) ( فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) سواء جعل الضمير فيه للخنزير أو لحمه ، نعم قد يتأمل في استفادة النجاسة من لفظ الرجس ، وهو ضعيف هنا ، إلى غير ذلك.
وما عن الصدوق من الاكتفاء برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ليس خلافا فيما نحن فيه ، كما أنه لا ينافيه صحيح علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في الصلاة كيف يصنع؟قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وان لم يكن في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » لوجوب حمل الإصابة فيه عليها مع اليبوسة كما يشعر به الاستثناء ، فإنه لا يتغير الملاقي حينئذ عن حكمه كما في سائر النجاسات إجماعا فيما عدا ملاقي الميتة في كشف اللثام وعن الذخيرة والدلائل ، للأصل والنصوص ، بل قد يشعر الاستثناء في هذا الصحيح بعدم وجوب الغسل في النداوة غير المؤثرة ، وهو كذلك في سائر النجاسات أيضا ، وبه صرح الطباطبائي في منظومته للأصل وغيره ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.
وأماقول الصادق عليهالسلام (٣) : « نعم » جواب سؤال ابن مسكان له في الصحيح عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه أيتوضأ منه أو يغتسل؟ فمحمول على الكثير من الماء أو غير ذلك ، كقوله (٤) : « لا بأس » جواب سؤال زرارة له عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به ، فيراد به بالنسبة إلى سقي البساتين ونحوها ، أو يحمل على التقية كما قيل ، ولعله أولى ، لمنافاة الأول لما دل (٥) على عدم استعمال الميتة والانتفاع بها.
__________________
(١) سورة الانعام ـ الآية ١٤٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.