عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك : « لا آمر أن يغرر بنفسه ، فيعرض له لص أو سبع » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر علي بن سالم (١) لداود الرقي : « لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ منه ، وإن لم تجده فامض » وهي ـ مع عدم الموافقة ظاهرها لما ذكره من الاستحباب ، وموافقتها للمحكي عن أبي حنيفة ، وو وضوح قصورها عن معارضة ما تقدم ، سيما بعد ظهور الثانية وكذا الأولى فيما لا يقول الخصم من حصول الماء قريبا منه ، وسيما بعد الطعن في سند الأولى بداود الرقي بأنه ضعيف جدا كما في جش ، بل فيه أيضا قال : أحمد بن عبد الواحد قل ما رأيت له حديثا سديدا وعن ابن الغضائري أنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت اليه ، وعن الكشي أنه يذكر الغلاة أنه من أركانهم ، وفي سند الثانية بمعلى بن محمد بأنه مضطرب الحديث والمذهب ، وبأنه يعرف حديثه وينكر ، والثالثة بعلي بن سالم باشتراكه بين المجهول والضعيف ، على أنها مطلقة لا تعارض المقيد ـ محمولة على الخوف والخطر في الطلب كما هو ظاهر الأولين أو صريحهما ، فيكونا قرينة على الخبر الثالث ، خصوصا خبر الرقي ، إذ لا ريب في سقوطه في هذا الحال ، لكن مع عدم تمكنه من الاستنابة بناء على اعتبارها كما ستسمع ، وان أطلق غير واحد من الأصحاب سقوطه في مثل هذا الحال ، لوجوب الطلب عليه حينئذ بنفسه أو وكيله ، فتعذر الأول لا يسقط الثاني ، وعليه أو نحوه يحمل صحيحة الحلبي (٢) أيضا ، سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ».
كما أنه لا ريب في سقوطه مع تيقن عدم الماء للأصل ، وظهور وجوب الطلب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.