التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كما أنه قد ينطبق عليه إجماع إرشاد الجعفرية على ما قيل ، ولعل ذلك هو الحجة ، والا فمستند الحكم من النص الآتي لا تعرض فيه لذكر الجهات ، بل قضية إطلاقه الاكتفاء بالواحدة. لكن قد يقال بإرادة الجميع منه بجعل ما عرفت قرينة عليه مع عدم المرجح لبعضها وعدم معلومية تحقق الشرط وبراءة الذمة بدونه.
فما في الوسيلة من الاقتصار على اليمين واليسار مع أنه احتمل فيها إرادة الأربع ضعيف ، كالمحكي عن المفيد والحلبي من زيادة الإمام وترك الخلف ، الا أنه علله في كشف اللثام بكونه مفروغا عنه بالمسير ، فلا خلاف ، وفيه أن المفروغ منه انما هو الخط الذي سار فيه لا جوانبه.
ومن هنا كان المتجه بل لعله مراد الجميع جعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدأ به من الجهات ، فإذا انتهى الى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركة ، ثم يرسم دائرة صغرى. وهكذا الى أن ينتهي إلى المركز حتى يستوعب ما احتمل وجود الماء فيه من ذلك ، وهو المراد وان لم تكن بتلك الكيفية المذكورة ، فتأمل.
وغلوة سهم ان كانت الأرض حزنة بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة ، وهي المشتملة على نحو الأشجار والعلو والهبوط ، وأصل التحديد بالغلوة والغلوتين في الحزنة والسهلة هو المشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية وعن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، كما عن التذكرة نسبته إلى علمائنا وفي السرائر أنه قد تواتر به النقل وهو الحجة ، مضافا الىخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (١) عن علي عليهالسلام قال : « يطلب الماء في السفر ، إذا كانت حزونة فغلوة ، وان كانت سهلة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » وضعفها لا يمنع من العمل بها بعد اعتضادها بما عرفت كما أن عدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.