وفيه ما عرفت وإن كان لا بأس بحمله الخبر المذكور ، ولعله أولى مما في الحدائق من الجمع بينها وبين خبر السكوني بحملها على رجاء الحصول أي ظنه ، وخبر السكوني على تجويز الحصول من دون ظن ، إذ هو مع أنه لا شاهد عليه مبني على وجوب الطلب زائدا على النصاب مع ظن الماء ، وفيه منع ، بل إطلاق الأدلة السابقة يقتضي سقوطه وإن ظن ، لعدم الدليل على التعبد به ، مع أنه هو بنفسه استظهر بعد ذلك عدم اعتبار الظن لا طلاق خبر السكوني ، نعم انما يجب الطلب زائدا مع العلم لعدم تناول الرواية له ، فما في جامع المقاصد والروض وغيرهما من إلحاق الظن به في ذلك حتى أنه قطع به في الأول لا يخلو من نظر بل منع ، كالتعليل له بعدم حصول شرط التيمم معه ، وهو العلم بعدم التمكن من الماء ، وإلا لوجب مع الاحتمال أيضا ، وهو باطل قطعا مناف لفائدة التحديد بالقدر المذكور.
نعم قد يتردد في الظن الذي تطمئن به النفس بل هو علم عرفي من حيث عدم احتمال شمول الخبر لمثله ، ولعله مرادهم كما عساه يشعر به ما ذكروه من التمثيل له بالقرية والحضرة ونحوهما ، فيجب السعي حينئذ وإن زاد على المقدار.
لا يقال : إنه لا إشكال في عدم تحقق الشرط ، وهو إن لم تجدوا في الفرض السابق ، لتوقف صدقه على التطلب والاختبار ، فلم يوجد ، لأنا نقول : إنه بعد أن قامت الأدلة من الخبر والإجماع على وجوب الطلب غلوة أو غلوتين كان المراد من الآية فان لم تجدوا فيهما ، ولا ريب في صدق عدم الوجدان فيهما وإن ظن في غيرهما بل وإن علم ، لكنه خرج بما خرج من إجماع أو غيره ، وإلا لو أريد صدق عدم الوجدان بالنظر إلى جميع الأمكنة لوجب الطلب حينئذ مع الاحتمال ، وهو باطل قطعا لما عرفت.
وكذا ما يقال : إن المراد صدق إطلاق عدم الوجدان من غير تقدير للغلوة والغلوتين ولا غيرهما ، إذ ليست بدون ذكر المتعلق من المجملات ولا ترجع الى التعميم السابق