هذه الطهارة على الطهارة اللغوية.
٦. الاختلاف في نواقض هذه الطهارة فإنّهم أجمعوا على أنّها نواقض الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم : إن نَزَعه وغسل قدميه فطهارته باقية ، وإن لم يغسلهما وصلّى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممّن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة ـ إلى أن قال ـ وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل ، وممّن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى وقال الحسن بن حي : إذا نزع خفّيه فقد بطلت طهارته. (١)
وهذه الاختلافات في الفروع مبنية على القول بجواز المسح على اختيار ، فإذا بطل الأصل يكون الكلام في الفروع أمرا لغوا لا طائل تحته وإن أطنب القائلون بالجواز الكلام فيها.
__________________
١. بداية المجتهد : ١ / ١٨ ـ ٢٣ بتلخيص.