الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان.
روى الترمذي في سننه وقال : كان المسلمون حين قدموا المدينة. إلى أن قال : ـ وقال بعضهم : اتّخذوا قرنا مثل قرن اليهود ، قال : فقال عمر بن الخطاب : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة ، ـ أي الأذان. (١)
ورواه النسائي (٢) والبيهقي (٣) في سننهما.
نعم فسّر ابن حجر النداء بالصلاة بـ « الصلاة جامعة » (٤) ولا دليل على هذا التفسير.
٤. إنّ مبدأ التشريع هو نفس النبي الأكرم.
روى البيهقي :. فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوّروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال : ورواه البخاري عن محمد عن عبد الوهاب الثقفي ، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. (٥)
ومع هذا التناقض في النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول؟
٥. انّ عمر كان حاضرا عند نقل عبد الله بن زيد رؤياه للنبي ـ حسب الحديث الأوّل ـ ولكنّه كان غائبا حسب الحديث الثاني ، حيث خرج من بيته لمّا سمع أذان بلال بعد نقل عبد الله رؤياه.
__________________
١ و ٢ و ٣. سنن الترمذي : ١ / ٣٦٢ رقم ١٩٠ ؛ سنن النسائي : ٢ / ٣ ؛ سنن البيهقي ١ / ٣٨٩ في باب بدء الأذان ، الحديث الأوّل.
٤. السيرة الحلبية : ٢ / ٢٩٧.
٥. سنن البيهقي : ١ / ٣٩٠ ، الحديث ١.