هذا المبتدع. (١)
نعم يظهر ممّا رواه أبو داود في سننه أنّ الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر. (٢)
٤. ما روي عن أبي حنيفة كما في « جامع المسانيد » عنه ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : سألته عن التثويب؟ فقال : هو ممّا أحدثه الناس ، وهو حسن ، ممّا أحدثوه. وذكر أنّ تثويبهم كان حين يفرغ المؤذّن من أذانه : إنّ الصلاة خير من النوم ـ مرتين. قال : أخرجه الإمام محمد بن الحسن ( الشيباني ) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثمّ قال محمد : وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ. (٣)
وهذه الرواية تدلّ على أنّ التثويب في عصر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ عن الأذان ولم يكن جزءا منه وانّما كان يذكره المؤذّن من عند نفسه إيقاظا للناس من النوم. ثمّ إنّه أدرج في نفس الأذان.
٥. قال الشوكاني نقلا عن البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة. وعن علي عليهالسلام حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال : قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاوس سلمنا فأمرنا به إشعارا في حال ، لا شرعا جمعا بين الآثار. (٤)
٦. وقال الأمير اليمني الصنعاني ( المتوفّى عام ١٨٢ ه ) : قلت : وعلى هذا ليس « الصلاة خير من النوم » من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة
__________________
١. المصنف : ١ / ٤٧٥ برقم ١٨٣٢ ، ورواه أيضا المتقي الهندي في كنز العمال : ٨ / ٣٥٧ برقم ٢٣٢٥٠.
٢. سنن أبي داود : ١ / ١٤٨ برقم ٥٣٨.
٣. جامع المسانيد : ١ / ٢٩٦.
٤. نيل الأوطار : ٢ / ٣٨.