والذي يوضح صحّة الاجتماع به الأمور التالية :
١. تصديق أكابر الصحابة (١) لأبي حميد يدلّ على قوة الحديث ، وترجيحه على غيره من الأدلّة.
٢. أنّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا حريصين على ذلك ، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قالوا جميعا : صدقت هكذا كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ، ومن البعيد جدا نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال المذاكرة.
٣. الأصل في وضع اليدين هو الإرسال ، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.
٤. هذا الحديث لا يقال عنه إنّه مطلق وأحاديث تقيّده ، لأنّه وصَفَ وعدّد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ، وهذا بعيد عنه وعنهم.
٥. بعض من حضر من الصحابة ، ممّن روي عنه أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدلّ على أنّ القبض منسوخ ، أو على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طوّل في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك. (٢)
قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابتة ، نقلت فيها صفة صلاته ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولم ينقل انّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. (٣)
__________________
١. منهم : أبو هريرة ، وسهل الساعدي ، وأبو أسيد الساعدي ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، ومحمد بن مسلمة.
٢. رسالة مختصرة في السدل : ١١.
٣. بداية المجتهد : ١ / ٩٩.