مذهب الشافعي.
لما روى خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ـ إلى أن قال : ـ وعن علي ( رض ) قال : إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته ، رواه البيهقي. (١)
٢. وفي « الوجيز » : يجب كشف الجبهة في السجود لما روي عن خباب ، قال :
شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا ، أي لم يزل شكوانا.
وقال في شرحه : ولا يجب كشف الجميع من ( الجبهة ) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ، ويجب أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض ، فلو كشف شيئا ووضع غيره لم يجز ، وإنّما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه ، فلو سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجز ، لأنّه لم يباشر بجبهته موضع السجود.
لنا حديث خباب ، وأيضا روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الزق جبهتك بالأرض. (٢)
٣. وقال ابن رشد : اختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة ( مكشوفة ) وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه؟
وقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه. (٣)
وقال جماعة : ليس ذلك من شرط السجود.
ومن هذا الباب : اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه
__________________
١. الشرح الكبير على متن الخرقي : ١ / ٥٥٧ ـ ٥٥٨ على هامش المغني.
٢. العزيز ، شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : ١ / ٥٢١.
٣. ومعنى ذلك انّه ليس شرطا للصحة بل شرط للكمال.