الأصل ، لأنّه علق بعدم الاستطاعة. (١)
وهذا الحديث يعرب عن جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار ، وهذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت.
فعن عيينة بباع القصب قال : قلت لأبي عبد الله أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أنّ أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ، قال : نعم ليس به بأس. (٢)
وعن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحرّ والبرد ، قال : لا بأس به. (٣)
* * *
إنّ هناك أحاديث وروايات تعرب عن أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسجد على الطين والأرض في البرد القارص ، وكان يصلي في كساء يتقي به برد الأرض بيده ورجله دون جبهته ، وإليك ما يدلّ على ذلك.
١. عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله. (٤)
٢. عن ثابت بن صامت انّ رسول الله صلّى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقي برد الحصى. (٥)
__________________
١. فتح الباري : ١ / ٤١٤.
٢. الوسائل : ٣ ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ١.
٣. الوسائل : ٣ ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ٢.
٤. السنن الكبرى : ٢ / ١٠٦.
٥. سنن ابن ماجة : ١ / ٣٢٩.