٥. عن ميمونة : ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي على الخمرة فيسجد. (١)
٦. عن أمّ سليم قالت : كان [ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ] يصلّي على الخمرة. (٢)
٧. عن عبد الله بن عمر : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي على الخمر. (٣)
وقد اعترض عليّ بعض المرشدين في المسجد الحرام لمّا رأى التزامي بالسجود على الحصير ، وسألني عن وجهه فقلت له : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي على الحصير ، فقال : إنّ صلاة النبي على الحصر والبواري لا يلازم السجود عليهما إذ يمكن أن يصلّي على الحصير ويسجد على شيء آخر.
فقلت له : إنّ التفريق بين الأمرين لا يقبله الذوق السليم فان قوله : يصلّي على الحصير بمعنى انّه يصلّي عليه في عامة حالات الصلاة من القيام والركوع والسجود لا انّه يضع قدميه على الحصير أو ركبتيه ويديه عليه ويضع جبهته على شيء آخر.
على أنّ في لفيف من الروايات تصريحا بسجوده على الحصير.
١. روى أبو سعيد الخدري أنّه دخل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : فرأيته يصلّي على حصير يسجد عليه. (٤)
٢. وعن أنس بن مالك قال :
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي على الخمرة ويسجد عليها ». (٥)
وفي ضوء الأحاديث المذكورة يتبين جواز السجود على الأرض والتراب وبعض ما ينبت من الأرض مثل الحصير المصنوع من خوص جريد النخل.
__________________
١. مسند أحمد : ٦ / ٣٣١ و ٣٣٥.
٢. المصدر نفسه : ٣٧٧.
٣. المصدر نفسه : ٢ / ٩٢ و ٩٨.
٤. صحيح مسلم : ٢ / ٦٢ ، دار الفكر ، بيروت.
٥. صحيح ابن خزيمة : ٢ / ١٠٥ ، المكتب الإسلامي ، ط ٢ ـ ١٤١٢ ه ، المعجم الأوسط : ٨ / ٣٤٨ ، المعجم الكبير : ١٢ / ٢٩٢.