الاتّهام بالبدعة ، ومثله ما حكي عنه : أنّ الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعارا لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم ، واحتج له بما روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كان يقوم إذا بدت جنازة ، فأخبر انّ اليهود تفعل ذلك ، فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم ».
وهذا الوجه هو الذي أجاب به في الكتاب ومال إليه الشيخ أبو محمد وتابعة القاضي الروياني لكن الجمهور على أنّ المذهب الأوّل.
قالوا : ولو تركنا ما ثبت في السنّة لإطباق بعض المبتدعة عليه لجرّنا ذلك إلى ترك سنن كثيرة ، وإذا اطّرد جرينا على الشيء خرج عن أن يعد شعارا للمبتدعة. (١)
٢. قال الإمام الرازي : روى البيهقي عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يجهر في الصلاة بـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) وكان عليّ ـ رضياللهعنه ـ يجهر بالتسمية وقد ثبت بالتواتر ، وكان علي بن أبي طالب يقول : يا من ذكره شرف للذاكرين ، ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه.
وقالت الشيعة : السنّة ، هي الجهر بالتسمية ، سواء أكانت في الصلاة الجهرية أو السرية ، وجمهور الفقهاء يخالفونهم ـ إلى أن قال ـ : إنّ عليّا كان يبالغ في الجهر بالتسمية ، فلمّا وصلت الدولة إلى بني أميّة بالغوا في المنع من الجهر ، سعيا في إبطال آثار عليّ ـ رضياللهعنه ـ (٢).
٣. قال الزمخشري في تفسير قوله سبحانه ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ ).
فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره؟
قلت : القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي
__________________
١. العزيز شرح الوجيز : ٢ / ٤٥٣.
٢. مفاتيح الغيب : ١ / ٢٠٥ ـ ٢٠٦.