تولد يوم ذلك.
ب. انّ المراد بقولها : فرضت ، أي قدرت.
ج. المراد من قولها : فرضت ، يعني : لمن أراد الاقتصار عليها ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار. (١)
يلاحظ عليهما : أنّ كلا من الوجهين صرف للدليل عن وجهه ، وهو تفسير بالرأي ، وهو أمر مرفوض من غير فرق بين تفسير كلام الله سبحانه أو كلام نبيه أو كلام غيره.
٢. أخرج مسلم عن عائشة أنّ الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر. قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتمّ في السفر؟ قال : إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان. (٢)
وسيوافيك الكلام في إتمام عائشة في السفر.
٣. أخرج مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
٤. أخرج مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي ، قال : سألت ابن عباس كيف أصلّي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام؟
فقال : ركعتين ، سنّة أبي القاسم.
٥. أخرج مسلم عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال : فصلّى لنا الظهر ركعتين.
__________________
١. نيل الأوطار : ٣ / ٢٠١.
٢. شرح صحيح مسلم للنووي : ٥ / ٢٠١.