ونذكر نموذجا من هذه الروايات.
سئل أنس ( رض ) عن صوم رمضان في السفر ، فقال : سافرنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
قال الشوكاني : ولم نجد في صحيح مسلم قوله : « فمنهم القاصر ومنهم المتم » وليس فيه إلاّ أحاديث الصوم والإفطار. (١)
ولنفرض صحّة ما عزي إلى صحيح مسلم لكن من أين ثبت انّ النبي اطّلع على فعلهم فأقرّهم عليه حتى يكون التقرير حجة علينا؟ وليس عمل الصحابي بمجرّده حجة ما لم يعلم كونه مستندا إلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعمله.
قال الشوكاني : إنّ إجماع الصحابة في عصره ليس بحجّة والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته. (٢)
إلى هنا تمّ ما يمكن أن يكون دليلا لجواز الإتمام في السفر ، وقد عرفت أنّ الجميع سراب لا ماء فلا يمكن أن يحتج بها أمام الروايات والآثار الهائلة ، التي رويت بطرق مختلفة تنتهي إلى الصحابة.
يقول ابن حزم : ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر كلّهم عن رسول الله بأسانيد في غاية الصحة. (٣)
بقي هنا شيء آخر وهو التمسّك بعمل الصحابي والصحابية ، وإليك دراسته.
__________________
١ و ٢. نيل الأوطار : ٣ / ٢٠٢.
٣. المحلّى : ٤ / ٢٧١.