قال النووي : اختلف العلماء في تأويلهما :
١. فالصحيح الذي عليه المحقّقون أنّهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا ، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام.
يلاحظ عليه : أنّه ليس بتأويل ، فلو كان هناك دليل على جواز الإتمام لكان عليه أن يحتجّ به من دون تأويل ، ولذلك أوّلوا فعل الخليفة وأمّ المؤمنين بوجوه أخرى ، أعني :
٢. انّ عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمّهم فكأنّهما في منازلهما.
يلاحظ عليه : عزب عن المؤوّل انّ النبي أولى منهما بذلك ، فلما ذا تداوم على القصر؟!
٣. انّ عثمان تأهّل بمكة.
يلاحظ عليه : بمثل ما لوحظ على الوجه السابق ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سافر بأزواجه منهنّ مكية وقد قصّر.
٤. فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلاّ يظنوا ان فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا.
يلاحظ عليه : بما لوحظ على السابق بأنّ هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي ، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر ممّا قيل.
إلى غير ذلك من الوجوه التافهة التي لا يركن إليها الفقيه والتي نقلها الإمام النووي في شرحه وأبطل الكلّ إلاّ الوجه الأوّل ، وقد عرفت أنّه أيضا غير مبرر. (١)
__________________
١. شرح صحيح مسلم : ٥ / ٢٠٢ ، باب صلاة المسافرين وقصرها.