من اللغو والعبث ، فعندئذ تتوجه الأسئلة التالية إلى مشروعية نوافل رمضان جماعة في عصر الرسول :
١. إنّ إقامتها جماعة في عصر الرسول لم تخل عن صورتين :
كانت إقامتها كذلك أمرا مشروعا وسنّ سبحانه لنبيّه أن يقيمها جماعة.
لم تكن مشروعة وكانت الجماعة مختصة بالفرائض.
فلو كانت مشروعة ، فلما ذا أهمل النبي تلك السنّة في حياته بل كان عليه أن يجسّد مشروعيتها حينا بعد حين على وجه لا يخشى عليها الافتراض مع أنّه لم يفعل كذلك طيلة عمره ، بل خرج مغضبا ورادعا عن هذا الأمر؟!
وهذا يعرب عن كون الواقع هو الأمر الثاني ، وانّ إقامة النوافل مطلقا ، أو نوافل شهر رمضان جماعة ، كان أمرا غير مشروع ، ولذلك صارت متروكة في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم وعصر الخليفة الأوّل وسنين في خلافة الثاني ، ثمّ بدا له ما بدا.
٢. إذا كانت إقامة صلاة التراويح جماعة ، أمرا مشروعا في الشريعة الإسلامية ، فطبع الحال يقتضي أن تكون محددة من جانب الوقت ، وأنّه هل تصلّى في أوائل الليل أو أواسطه أو أواخره ، كما يجب أن تحدد من حيث عدد الركعات ، حتّى لا يكون المصلّون على غمّة من الأمر.
فإذا كان النبي قد صلّى ثماني ركعات في المسجد ، وأتمها في بيته ، فلما ذا لم يحدّد الركعات ، ويبقى الأمر مكتوما حتّى حدّده عمر بن الخطاب بعشرين ركعة من دون أن ينسبه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكيف يحتجّ بفعله؟ فإنّ فعل الصحابة وقولهم ما لم يسندهما إلى المعصوم ليسا بحجّة إلاّ على نفسه.
٣. كيف يتدخل عمر بن عبد العزيز في أمر الشريعة ، فأدخل فيها ما ليس منها ، ليتساوى ـ في رأيه ـ أهل المدينة وأهل مكة في الفضيلة والثواب ، فإنّ فتح