الصلاة والزكاة والصوم والحجّ.
وممّا يدلّ على أنّ واجبهما المسح تشريع المسح على الخفّين والجوربين ولا سند له إلاّ هذه الآية ، فإنّ كلّ سنّة أصلها في كتاب الله منطوقا أو مفهوما ، فاعرف ذلك واحتفظ به والله الهادي. (١)
يلاحظ عليه : حاشا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يزيد أو ينقص في الفرائض ، بل هو يتّبع الوحي ، وكان شعاره صلىاللهعليهوآلهوسلم ( قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ) (٢) وقوله ( قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَ ) (٣) ولو زاد في الصلوات فإنّما بأمر من الله سبحانه.
ثمّ لو زاد ما زاد فإنّما يزيد فيما ثبت أصله بالسنّة ، لا بالكتاب العزيز كإضافة ركعتين في الرباعية وركعة في الثلاثيّة.
أخرج مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. (٤)
فلو افترضنا أنّ الفريضة كانت هي المسح دون الغسل وانّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم زاد في الفرض بحكم الروايات الآمرة بالغسل ، لكن ما ذا نفعل عندئذ بالروايات الآمرة بالمسح ، وهي روايات صحاح هائلة كما سيوافيك ، فهل هنا ملجأ بعد التعارض إلاّ الذكر الحكيم؟!
وكلّ هذه الكلمات تعرب عن أنّ أصحابها اتّخذوا موقفا مسبقا حيال الآية
__________________
١. التأويل : ٦ / ١١٢.
٢. الأعراف : ٢٠٣.
٣. يونس : ١٥.
٤. صحيح مسلم : ٢ / ١٤٣ ، باب صلاة المسافرين.