الحل حتّى ينحر هديه. (١)
هذا إجمال ما عليه المذاهب الأربعة ، ولعلّ الاختلاف بين المذهب الإمامي وسائر المذاهب في ماهية النسك الثلاثة ، قليل ، ولو كان هناك اختلاف فإنّما هو في موضعين :
١. في تفسير القرآن ، فحجّ القران عند الإمامية هو نفس حجّ الإفراد ، غير انّ المفرد لا يسوق الهدي والقارن يسوق.
٢. انّهم بتفسير القرآن بالجمع بين العمرة والحج ، جوّزوا ذلك بالصورتين التاليتين :
أ. أن يهلّ بالعمرة والحجّ معا من الميقات بنيّة الأمرين معا ، وهو الجمع الحقيقي.
ب : أن يهلّ بالعمرة فقط ثمّ بالحجّ قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف.
قال ابن رشد : أمّا القران فهو أن يهلّ بالنسكين معا أو يهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يردف ذلك بالحجّ قبل أن يحل من العمرة والقارن يلزمه الهدي إن كان آفاقيّا وإلاّ فلا.
وربّما يقال ويصحّ العكس عند أكثر الفقهاء بأن يحرم بالحجّ ثمّ يدخل العمرة عليه ، لكنّه مكروه عند الحنفية. (٢)
وأمّا الشيعة الإمامية فلا تجوّز القران بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
إذا عرفت ذلك فتحقيق المقام رهن البحث في أمور :
__________________
١. المغني : ٣ / ٢٣٣.
٢. راجع : بداية المجتهد : ٣ / ٢٩٣ ـ ٣٠١ ، الهداية في شرح البداية : ١ / ١٥٠ ـ ١٥٤ ، المغني : ٣ / ٢٣٢ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٦٨٨ ـ ٦٩٥.