بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحجّ وأن يكون من أهل الآفاق ، وقدم مكة ففرغ منها ثمّ أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده ، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته ، فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع ، وذلك ما استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين واختلف في صيام أيّام التشريق.
فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة ، ورابطها ثمانية شروط :
الأوّل : أن يجمع بين الحجّ والعمرة.
الثاني : في سفر واحد.
الثالث : في عام واحد.
الرابع : في أشهر الحجّ.
الخامس : تقديم العمرة.
السادس : لا يمزجها ، بل يكون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمرة.
السابع : أن تكون العمرة والحجّ عن شخص واحد.
الثامن : أن يكون من غير أهل مكة.
وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها. (١)
وهذا هو الذي منع عنه بعد رحيل الرسول ، لا غير.
ونهى عنه عمر بن الخطاب وتبعه عثمان ومعاوية ومن بعدهم.
__________________
١. الجامع لأحكام القرآن : ٢ / ٣٩١.