النكاح ، سنّة إلهية والإعراض عنه إعراض عن الشريعة كما يجسّده حديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « النكاح سنّتي فمن أعرض عن سنّتي فليس مني ». (١)
وهذا يعرب عن قدسية الزواج في الإسلام وانّه أرفع من أن يكون تبادلا بين الإنسان والمال كما طاب لبعض الجدد المتأثرين بالغرب أن يسمّيه. (٢)
ومهما حرص الإنسان على حياة التبتّل والعزوف عن الزواج ، فإنّه يظل يشعر بفراغ كبير لا يسدّه شيء سوى الزواج.
وانطلاقا من هذه الأهمية فقد شرّع الإسلام قوانين رائعة في تنظيم الغريزة الجنسية وسوقها في الاتجاه الصحيح الذي يكفل للإنسان إشباع غريزته الجنسية ، بأسلوب يتجاوب مع سائر ميوله وغرائزه ويحفظ له كرامته وشرفه ، قال سبحانه ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ). (٣)
فقد سمح له في غير واحد من الآيات ، أن يلبّي حاجته الجنسية بطرق ثلاثة :
١. النكاح الدائم.
٢. النكاح المؤقت.
٣. ملك يمين.
ومهما يكن من أمر فالذي دعانا إلى عقد بحث في النكاح المؤقت هو انّ الإخلاء والألدّاء أجحفوا بحقه في كتاباتهم.
__________________
١. جامع أحاديث الشيعة : ٢٥ / ٣٨ رقم ٣٦٤١٢.
٢. الزواج المؤقت عند الشيعة للكاتبة شهلا حائري : ٤٥.
٣. النور : ٣٢.