لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) (١). (٢)
٤. أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة. (٣)
٦. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ، قال : كنّا في جيش فأتانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إنّه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. (٤)
٧. أخرج مسلم في صحيحه بسنده : خرج علينا منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء. (٥)
٨. أخرج مسلم في صحيحه أيضا بسنده عن سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبد الله انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. (٦)
والأحاديث الأخيرة ـ بشهادة ما تقدّمها ـ تكشف عن كون الاستمتاع بالمرأة في ظروف خاصة لغايات عقلائية كان أمرا معروفا ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أرشد بإذنه إليه لا انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ابتكره.
فإذا كان مثل هذا الزواج أمرا رائجا بين الناس في عصر الرسالة فلا منتدح للشارع عن التعرض له من خلال الإمضاء أو الرد ولا يصحّ غض النظر عنه ، بعد عدم كونها من قبيل السفاح ، وإلاّ فمن المستحيل أن يحلله النبي ولو في فترة خاصة ( قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ). (٧)
__________________
١. المائدة : ٨٧.
٢. صحيح البخاري : ٧ / ٤ ، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتاب النكاح.
٣. الدر المنثور : ٢ / ١٤٠.
٤ و ٥ و ٦. صحيح مسلم : ٤ / ١٣٠ ـ ١٣١ ، باب نكاح المتعة.
٧. الأعراف : ٢٨.