مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ). (١)
تفسير الآيات الثلاث
هذه الآيات الثلاث تحدد ما هو الحرام والحلال في أمر النساء.
أمّا الآية الأولى وشيء من صدر الآية الثانية يبيّن ما هو الحرام من نكاح النساء وهو عبارة عن :
١. الأمّهات ، ٢. البنات ، ٣. الأخوات ، ٤. العمّات ، ٥. الخالات ، ٦. بنات الأخ ، ٧. بنات الأخت ، ٨. الأمّهات المرضعة ، ٩. الأخوات من الرضاعة ، ١٠. أمّهات النساء ، ١١. الربائب التي دخل بأمّهاتهن ، ١٢. حلائل الأبناء ، ١٣. الجمع بين الأختين ، ١٤. النساء المتزوجات ، وقد أشار إلى الأخير في أوائل الآية الثانية وقال ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) والمحصنات جمع المحصنة وهي المتزوجة فهي محرمة لمكان زوجها إلاّ صورة واحدة أخرجت بقوله : ( إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ).
وأمّا ما هو المراد من هذا الاستثناء ففيه خلاف بين المفسرين فليرجع إلى محله.
إلى هنا تمّ بيان ما هو الحرام من نكاح النساء وقد أنهاها التشريع القرآني إلى ١٤ ، وبه تمّ تفسير الآية الأولى وجزء من الآية الثانية التي عطف فيها « المحصنات » ذوات الأزواج إلى المحرمات.
وأمّا بقية الآية فقد ابتدأ بقوله ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ
__________________
١. النساء : ٢٥.