القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ. (١)
إلى غير ذلك من الروايات الواردة حول تفسير الآية الحاكية عن استمرار الحلية أو منسوخيتها فان النسخ فرع القول بدلالتها على نزولها في نكاح المتعة من الصحابة والتابعين وفي مقدمهم الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته فقد فسروا الآية بنكاح المتعة.
القرينة الخامسة : اتّفاق أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على نزول الآية في المتعة
اتّفق أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على نزول الآية في نكاح المتعة ، والروايات عنهم متضافرة أو متواترة نكتفي بالقليل من الكثير.
١. أخرج الكليني عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عن المتعة فقال : نزلت في القرآن ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ). (٢)
٢. أخرج الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عن المتعة ، فقال : « عن أي المتعتين تسأل؟ » فقال : سألتك عن متعة الحجّ فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال : « سبحان الله أما تقرأ كتاب الله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) فقال أبو حنيفة : والله كأنّها آية لم أقرأها قط. (٣)
__________________
١. سنن البيهقي : ٧ / ٢٠٦.
٢ و ٣. الكافي : ٥ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ، أبواب المتعة ، الحديث ٦.