وأمّا التوارث فيتوارثان بالاشتراط على الأقوى ، ومثل ذلك يلازم الغايات المطلوبة للنكاح غالبا.
والحق أنّ الغاية القصوى في كل مورد رخّص فيه الشارع العلاقة الجنسية بعامّة أقسامها حتى ملك اليمين وتحليل الإماء في بعض المذاهب الفقهيّة هو صيانة النفس عن الوقوع في الزنا والسفاح. وأمّا سائر الغايات من تشكيل الأسرة ، والتكافل الاجتماعي ، فإنّما هي غايات ثانوية تحصل بالنتيجة سواء توخّاها الزوجان أم لا.
والغاية القصوى موجودة في الزواج المؤقت ، وأنّ الهدف من تشريعه هو صيانة النفس عن الحرام لمن لا يتمكّن من الزواج الدائم ، ولأجل ذلك استفاض عن ابن عباس قوله : « يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله رحم بها أمّة محمد ولو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقيّ ». (١) وروي النص باختلاف طفيف عن عليّ عليهالسلام أيضا. (٢)
إنّ قوله سبحانه ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. ) (٣) دليل على أنّ الغاية من تجويز النكاح ، والنهي عن الرهبانية هو صيانة النفس عن الفحشاء ودفعها إلى التعفّف ، وهذه الغاية كما عرفت موجودة في جميع الأنكحة والعلاقات الجنسية من الزواج الدائم إلى الزواج المؤقّت إلى ملك اليمين إلى تحليل الإماء بشروطها المقرّرة في الفقه.
__________________
١. الدر المنثور : ٢ / ١٤١.
٢. لاحظ تفسير الرازي : ٣ / ٢٠٠ المسألة الثالثة في بيان نكاح المتعة.
٣. النور : ٣٣. وقوله ( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها ) ( الروم : ٢ ).