موارد ثبوت النسب.
وقال السدّي ـ أحد التابعين ـ في تعريفه نكاح المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدان ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث. (١)
وكان على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها ، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله ( إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) بلا إشكال. ويترتّب على عقدها آثار خاصة وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم.
__________________
١. تفسير الطبري : ٥ / ٩.