٥. أباحها يوم أوطاس.
٦. أباحها يوم حجة الوداع.
هذه الأقوال نقلها النووي في شرحه على صحيح مسلم وناقش في بعضها ثمّ قال : إنّ الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلىاللهعليهوآلهوسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ وبتّ تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة. (١)
وقد عزب عن النووي انّه لو صحّ ما ذكره أخيرا كان الأنسب أن ينهى عن هذا الأمر إلهام عند إيراد الخطبة في حجّة الوداع في ذلك المحتشد العظيم الذي لم ير مثله إلاّ في الغدير عند ما أوصى بالنساء وقال : فان لكم على نسائكم حقّا.
وقد عرفت أنّه ليس هناك أيّ أثر من التحريم في ذلك الموقف العظيم.
وقال ابن قدامة : اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين ـ تحريم المتعة يوم خيبر وفي فتح مكة ـ فقال قوم في حديث علي ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ) تقديم وتأخير ، وتقديره : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ونهى عن متعة النساء ولم يذكر ميقات النهي عنها ، وقد بيّنه الربيع بن سبرة حديثه انّه كان في حجة الوداع ، لأنّه قال : اشهد على أبي انّه حدّث أنّ النبي نهى عن المتعة في حجة الوداع.
وقال الشافعي : لا أعلم شيئا أحلّ الله ثمّ حرمه ، ثمّ أحلّه ، ثمّ حرمة ، إلاّ المتعة فحمل الأمر على ظاهره ، وانّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حرمها يوم خيبر ثمّ أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها. (٢)
__________________
١. شرح صحيح مسلم : ٩ / ١٩١.
٢. المغني : ٧ / ٥٧٢.