الحديث تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر ، قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وانّ القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله.
وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة. (١)
والمقطع الأوّل راجع إلى تحريم التحلل بين العمرة والحجّ ، كما أنّ المقطع الثاني راجع إلى تحريم متعة النساء.
٦. ما تضافر من أنّ عمر بن الخطاب قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما : متعة الحجّ ، ومتعة النكاح. (٢)
إنّ خطبة عمر من الخطب المتسالم عليها ، وقد اكتفينا من المصادر بالقليل عن الكثير حتّى أنّ المتكلّم الأشعري القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد حاول تأويله دون أن يناقش سنده ، وإليك نصّه.
٧. قال عمر وهو على المنبر : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهنّ وأحرمهنّ وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل. ثمّ اعتذر عنه بقوله : إنّ ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه ، فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. (٣)
٨. قال الراغب في « المحاضرات » ، قال : يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة بمن
__________________
١. صحيح مسلم : ٤ / ٣٨ ، باب في المتعة بالحجّ والعمرة.
٢. تفسير الفخر الرازي : ٥ / ٣٧٠ ؛ زاد المعاد لابن القيم : ٢ / ١٨٤ ؛ سنن البيهقي : ٧ / ٢٠٦ ؛ المبسوط : ٤ / ٣٧ ؛ المغني : ٧ / ٥٧١ ؛ الشرح الكبير : ٧ / ٥٣٧ ؛ المحلى : ٧ / ١٠٧ ؛ بداية المجتهد : ١ / ٢٦٨ ؛ أحكام القرآن للجصاص : ٢ / ١٥٢ ؛ كنز العمال : ١٦ / ٥١٩ برقم ٤٥٧١٥ ـ ٤٥٧٢٢ ؛ مسند أحمد : ٣ / ٣٢٥.
٣. شرح التجريد : ٤٨٤ الطبعة الحجرية.