المجتمع على الوجه الغالب ولا تضر المفسدة في شواذّ الأمور ونوادرها ، إذ قلّما يؤمّن القانون مصالح المجتمع بالتمام ، فعلى الباحث أن يطالع القانون وآثاره الإصلاحية في أكثر الموارد دون أن يأخذ بنظر الاعتبار الموارد الشاذّة.
هذا والذي يحسم جذور الإشكال انّ على المرأة المتزوجة إذا خافت من مضاعفات النكاح المؤقت أن لا ترضى إلاّ بالعزل أوّلا ثمّ الإشهاد على الزواج ثانيا ، سواء كان الإشهاد واجبا كما في فقه السنّة ، أو مستحبا كما في فقه الشيعة ، وأولى من ذلك أن يكون هناك وثيقة رسمية تكفل لها حقوقها في المحاكم الرسمية كالزواج الدائم.
نعم يتجلّى الإشكال في أكثر البلاد الإسلامية والتي لم يعترف فيها بالمتعة تحليلا ، وأمّا إذا كان هناك اعتراف رسمي بالزواج المؤقت فيكون المؤقت والدائم على حدّ سواء.
وتتلو هذه الشبهة شبهة أخرى ربما تتّحدان جوهرا وتختلفان صورة ، وهي مسألة اختلاط الأنساب وضياع النسل وعقد عابر الطريق والمجهول في النكاح المؤقت ، وهذه الشبهة هي التي طرحها السيد الراوي البغدادي في المقام.
والشبهة نابعة من عدم الإمعان في حقيقة النكاح المؤقت ، وقد عرفت أنّ من أحكامه العدّة : عدة الطلاق ، وعدة الوفاة ، وفي ظلّه يحفظ النسل ويمنع اختلاط المياه ، فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتّى تخرج من عدة ذلك الغير وإلاّ كان زانيا ومع اعتبار العدة فأين يكون اختلاط الأنساب وضياع النسل؟!
وحصيلة الكلام : انّه يجب على الزوج أن يتعرف حال المتمتع بها حتّى إذا ولدت ولدا الحق به كي لا تضيع الأنساب وكذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد.