* لم يعرف أبو بكر ميراث الجدّة فقال لجدّة سألته عن إرثها : لا أجد لك شيئاً في كتاب الله وسُنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم. فأخبره المغيرة ومحمّد بن سلمة بأنّ الرسول أعطاها السدس ، وقال : « أطعموا الجدّات السدس » (١).
* كما أنّ أبا بكر لم يعرف ميراث العمّة والخالة (٢).
* وعن عبد الرحمٰن بن القاسم ، عن أبيه : إنّ أبا بكر رضياللهعنه أراد أن يقطع رِجلا بعد اليد والرِجل ، فقال عمر رضياللهعنه : السُنّة اليد (٣).
ولنقف هنا قليلاً ونقول :
من المحيّر حقّاً أن لا يعلم الخليفة حدّ السارق ، وهو أهم ما يجب عليه معرفته ; لحفظ الأمن العامّ ، وقطع جرثومة الفساد ، فإن لم يكن الخليفة محيطاً بعلوم الشريعة كلّها ، وهو قد جلس موضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الناس ، فلا أقلّ من معرفته بما يرتبط بمهامّه ، والّتي من أهمّها حفظ
__________________
إخوة الميّت من جهة الأُمّ ، وكلالة الأب : هم إخوة الميّت من جهة الأب ، وكلالة الأبوين : هم إخوة الميّت من جهة أُمّه وأبيه ; قال تعالىٰ : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ).
راجع : بقيّة أحكامها في آخر سورة النساء ، وفي كتب المواريث من كتب الحديث ، باب : ميراث الأُخوة والأجداد.
(١) المُغني ـ لابن قدّامة ـ ٧ / ٥٢ ؛ قال : رواه مالك في موطّئه وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، بداية المجتهد ٢ / ٢٨٥ ، نيل الأوطار ٦ / ١٧٥ ، فقه السُنّة ٣ / ٦٢٣ ; قال : رواه الخمسة إلاّ النسائي ، وصحّحه الترمذي.
(٢) المستدرك علىٰ الصحيحين ٤ / ٣٨٢ ، كنز العمّال ١١ / ٧ ، ٥ / ٦٣٢ ؛ وفيه : وددت أنّي كنت سألته ـ أي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن ميراث العمّة وابنة الأخ ، فإنّ في نفسي منهما حاجة.
(٣) السُنن الكبرىٰ ـ للبيهقي ـ ٨ / ٢٧٣ ، ٢٧٤.