عنه عليهالسلام أيضاً : « كلّ حديث يوافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ».
وأيضاً ما ورد عن الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام : « لا تصدق علينا إلاّ بما يوافق كتاب الله وسُنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وأيضاً الحديث الوارد عن الإمام الباقر عليهالسلام : « إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتّىٰ يستبين لكم » (٢).
وكذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخذوا به ، وإلاّ فالّذي جاءكم به أوْلىٰ به » (٣) .. إلىٰ غير ذلك من أحاديث العرض علىٰ كتاب الله وسُنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم الواردة في هذا الشأن.
بل من قواعد الإمامية في حلّ المنازعات علىٰ اختلاف أنواعها ما ورد في عهد الإمام عليّ عليهالسلام لمالك الأشتر ، الوارد في نهج البلاغة : « ... ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) ؛ فالردّ إلىٰ الله : الأخذ بمحكم كتابه ، والردّ إلىٰ الرسول : الأخذ بسُنّته الجامعة غير المفرّقة » (٤).
__________________
(١) بحار الأنوار ٢ / ٢٤٤.
(٢) الكافي ١ / ٦٩ و ٢ / ٢٢٢.
والمستفاد من ذلك : أنّه حتّىٰ لو صحّ الحديث سنداً ، حسب القواعد الرجالية ، لكن المتن ليس له شاهد من كتاب الله ، فالتوقّف عنده لازم حتّىٰ يتبيّن المراد منه.
(٣) الكافي ١ / ٦٩.
(٤) نهج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمّد عبده ـ ٣ / ٩٤ ؛ قال الشيخ : سُنّة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّها جامعة ، ولكن رويت عنه سُنن افترقت بها الآراء ، فإذا أخذت فخُذ بما أُجمع عليه ، ممّا لا يُختلف في نسبته إليه.