في السنة المذكورة في الشهر المذكور ، فإذا تعذّر الشرط فللمشتري أن يرفع اليد عنه ، ويلزم بأصل المبيع برضا جديد منه ، وأن يفسخ العقد لعدم وصول حقّه إليه ، على قياس ما قلنا في خيار تبعّض الصفقة وخيار الشرط وغيرهما.
والموثّقة المنجبرة بالشهرة الموافقة للقاعدة أيضا دليل (١) ، مع أنّها موثّقة كالصحيحة ، بل ربّما كانت صحيحة ، لما علم في علم الرجال أنّ الفطحيّة كلّهم رجعوا في قرب من الزمان إلّا طائفة عمّار (٢) ، ومقتضاها أعمّ من الانقطاع ، كما أنّ مقتضى القاعدة أيضا كذلك.
قوله : ولكن مقتضى القاعدة (٣) أن يكون له حينئذ [ المسلّم فيه ] .. إلى آخره (٤).
قد عرفت أنّ مقتضى العقد أنّه ليس في ذمّة البائع سوى الجنس المعلوم في الوقت المعلوم.
ولو لم يوجد فيه ، لم يكن له سوى الخيار بين الصبر ، والفسخ وأخذ عين ما له إن كان موجودا وإلّا فعوضه.
وإن وجد فيه ثمّ وقع التأخير من غير تقصير من البائع ففقد ، فحكمه كما ذكر ، وأمّا بتقصيره ـ كأن كان غاصبا ـ فحكمه حكم الغاصب.
__________________
(١) أي : موثّقة عبد الله بن بكير : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٥ الحديث ٧٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٣١ الحديث ١٣١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠٩ الحديث ٢٣٧٣٤.
(٢) لاحظ! الكافي : ١ ـ ٣٥٢ ذيل الحديث ٧ ، رجال الكشّي : ٢ ـ ٥٦٧ الحديث ٥٠٢ ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد : ٢ ـ ٢٢٣ ، بحار الأنوار : ٤٧ ـ ٣٤٥ الحديث ٣٥.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( القاعدة الفقهيّة ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٦.