حاشية مجمع الفائدة والبرهان

قائمة الکتاب

البحث

البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

شارك

العارية

قوله : قال في « شرح القواعد » : قيل عليه : إن كان قوله : ( وثمرته التبرّع بالمنفعة ) [ جزء التعريف ] .. إلى آخره (١).

لا يخفى أنّ الاعتراض وارد على كلّ تقدير ، غاية ما في الباب أنّه لا يرد على التعريف ، بل على قوله : ( وثمرته التبرّع ) ، على تقدير الخروج عن التعريف.

قوله : ويمكن أن يجاب بكونه جزءا ، ولا يرد ما ذكره ، لأنّ هذا الفرد من العارية [ مقتضاها التبرّع ] .. إلى آخره (٢).

لا يخفى أنّه جزء كما يستفاد من اللغة والعرف ، والمعاملات يرجع فيها إليهما في معرفة الماهيّة ، لا الحكم الشرعي والشرائط الشرعيّة والموانع الشرعيّة.

ويستفاد أيضا من تعريف « التذكرة » (٣) وكلام الفقهاء (٤).

إلّا أن يقال : المراد من التبرّع عدم العوض في العقد ، لا عدم الشرط أيضا ، فإنّ الشرط في العقد ليس بعوض ، بل هو بمنزلة العوض ، فتأمّل!

قوله : ( وإنّما جاء العوض من أمر زائد على العقد ، وهو الشرط ، فإنّه عقد

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٧ ، جامع المقاصد : ٦ ـ ٥٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٠٩.

(٤) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٦ ـ ٥٢.