آخره (١).
مقتضى الروايتين الاختصاص بالزفّة ، ولا يعارضهما الرواية الأخيرة (٢) ، لاحتمال أن يكون المعهود الدعاء للزفّة ، فتأمّل.
وكيف كان ، مختصّ بالمغنّية ، فلا يشمل المغني ، فتدبّر.
قوله : نعم ، يمكن كون خبر أبي بصير صحيحا ، كما أشرنا .. إلى آخره (٣).
الظاهر أنّه صحيح ، لما حقّقناه ، ومراد شارح « الشرائع » أنّ الموضع الّذي يكون فيه صحيح يدلّ على الجواز (٤) ، فلا وجه للمنع ، لعدم المانع من الإجماع والأخبار ، لا أنّ في كلّ ما استثني ورد صحاح دالّة ، فيمكن أن يكون مراده ما دلّ من جملة الأخبار الصحيحة ، فتأمّل.
قوله : [ إلى زماننا ] هذا من غير نكير وهو يدلّ على الجواز غالبا .. إلى آخره (٥).
في أمثال زماننا نرى النكير ، ونرى أنّه لا ينفع ولا ينجع ، ونرى أنّه ربّما يتّقون من الناس والعوام ، فلعلّ السّابق كان كذلك ، بل لا ندري أنّه فيما سبق كانوا يغنّون في المراثي ، فضلا عن تعارف ذلك بينهم ، وخصوصا مع دعوى عدم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٩ ـ ٦٠ والرواية وردت في : الكافي : ٥ ـ ١٢٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٥٧ الحديث ١٠٢٣ ، الاستبصار : ٣ ـ ٦٢ الحديث ٢٠٦ ، وسائل الشيعة ١٧ ـ ١٢١ الحديث ٢٢١٤٥.
(٢) أي رواية نضر بن قابوس : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٧ ، الكافي : ٥ ـ ١٢٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٥٧ الحديث ١٠٢٠ ، الاستبصار : ٣ ـ ٦١ الحديث ٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٢١ الحديث ٢٢١٤٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٦١.
(٤) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٢٩ في تفسير الغناء.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٦١.