وصغارهم ، فضلا عن الرجال والكبار.
فلو كان من العقود اللازمة لاشتهر اشتهار الشمس ، وظهر على النساء والصغار بحيث لا يبقى ريبة ، فكيف صار الأمر بالعكس؟! إذ جميع الفقهاء أفتوا بالجواز ، وغير الفقهاء يكونون تابعي الفقهاء ومقلّديهم ، مع أنّ المتعارف الشائع وقوع القرض الّذي لا أجل له أو له أجل لكن ليس بأجل شخصي لا يقبل التفاوت أصلا ورأسا ، سيّما في مثل قرض الخبر والخمير والجوز وأمثالها ، وتحقّق اللزوم في هاتين الصورتين فاسد بالبديهة ، كما أشرنا.
فظهر أنّ القرض من حيث هو هو وفي نفسه ليس من العقود اللازمة ، بل من الجائزة ، والأجل المشخّص لا يمكن أن يصير سببا للزوم ، لأنّ الأجل ليس إلّا تعيين مدة شيء ، فإن كان الشيء واجبا يصير الأجل أجل شيء واجب ، ومعناه أنّ ذلك الواجب إلى مدّة كذا ، وإن كان جائزا يصير أجل جائز ، يكون المعنى أنّ مدّة ذلك الجائز كذا ، وإن كان حراما يصير أجل الحرام ، ويصير أنّ مدّة الحرام كذا ، وقس على هذا.
فالعبرة بما وقع الأجل له ، لا بنفس الأجل ، وهذا أيضا واضح ، وليس الأجل المشخّص شرطا لتحقّق القرض أو لصحّته ، للإجماع والأخبار المتواترة الدالّة على صحّة مطلق القرض (١) ، بل وصحّة القرض الغير المؤجّل بالأجل الشخصي.
فحال مضمرة الحسين بن سعيد (٢) حال ما ورد في البيع بثمنين إلى أجلين ،
__________________
(١) أي أنّ أخبار الدين مطلقة ولم يشترط فيها قيد الأجل. لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣١٥ أبواب الدين والقرض.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٦ ـ ١٩٠ الحديث ٤٠٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٤ الحديث ٢٣٨١١.