ورفع التعارض ، لا أنّه فتواه أيضا ، كما لا يخفى على المتتبّع المتأمّل ، ولذا قال بعض الفقهاء : إنّ مذهبه في كتابه غير ظاهر من مجرّد ما ذكره في الجمع (١) ، فتأمّل.
مع أنّ كون وجوب الصلاة بلوغا أيضا محلّ تأمّل ، سيّما مع تصريح الشيخ فيهما بأنّ الوجوب عندنا على ضربين ، ضرب على تاركه العقاب (٢) ، ومقتضى ظاهر الآية والسنّة أنّه لا يحصل إلّا بالحلم ، خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، وعموم أدلّة التكليف مخصّص بالبالغ العاقل إجماعا ، إذ لا تأمّل لأحد من المسلمين أنّ غير البالغ العاقل إجماعا ، إذ لا تأمّل لأحد من المسلمين أنّ غير البالغ غير داخل فيه ، فالمشكوك فيه لا دليل على إلحاقه بالعام ، فتأمّل.
ويظهر من كلام الشارح فيما سيأتي في بلوغ الأنثى أنّ بلوغها بتسع سنين ، ولا تأمّل فيه ، بل وأنّه إجماعي (٣) ، وهذا شاهد على ما ذكرناه من أنّه ليس مذهب الشيخ.
قوله : [ ومعارض ] بعموم أدلّة التكليف (٤).
عموم أدلّة التكليف بمخصّص بالمكلّفين بالنصوص والإجماع ، بل الضرورة من الدين ، فلا بدّ من ثبوت كونه مكلّفا حتّى يثبت الدخول ، مع أنّ عموم ما دلّ على رفع القلم عن غير المكلّف (٥) شامل ، خرج منه ما اتّفق على إخراجه أو دلّ دليل.
وهذا أولى ممّا ذكره ، لأنّ الأصل براءة الذمّة حتّى يثبت شغل الذمّة ، لا أنّ
__________________
(١) السرائر : ١ ـ ٥٣ و ١١٠.
(٢) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٢ ـ ٣٨١ ، الاستبصار : ٢ ـ ١٢٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٩.
(٥) لاحظ! الخصال : ١ ـ ٩٣ الحديث ٤٠ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٥ الحديث ٨١.