إجماع .. إلى آخره (١).
فيه ، ما عرفت ، ويظهر من كلامه اعترافه بما ادّعيناه من الظهور من لفظ : بلغ خمس عشرة ، فيسقط ما ذكره ، لما عرفت من أنّ الحجّة هو الخبر الّذي أفتوا به ، لا الّذي لم يظهر لنا مفت بمضمونه ولو كان فشاذّ من الأصحاب ، مع أنّه رجع عنه في جميع كتب فتاويه ، لأنّ كتب فتاويه بعد كتابي الأخبار صنّفها ، فتأمّل.
قوله : وقد مرّ ما يدلّ على الأوّل في الآيات والأخبار ، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدّمة .. إلى آخره (٢).
لا دلالة في الآيات وما ذكر من الأخبار على كون الاحتلام دليلا للأنثى أيضا ، كما لا يخفى ، وأمّا فهم الثاني فأضعف ، فالمعتبر هو الإجماع.
وأمّا السنّ ، فالظاهر أنّ حاله وحال السنّ في الذكور واحد بحسب الفتاوي والأخبار (٣) ، فتأمّل.
قوله : وهو ظاهر ، وقد يقال : يعلم بحصول المني من فرج الذكور مع بلوغ التسع .. إلى آخره (٤).
هذا يشهد على ما ذكرناه من أنّ العمومات والتكاليف مخصّصة بالبالغين ، وثبوت البلوغ لا بدّ منه ، والشكّ لا يكفي ، ولا دليل على إلحاق المشكوك فيه بالعام ، فلاحظ.
قوله : ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا .. إلى آخره (٥).
الظاهر ، أنّهم اعتبروا الخروج عن الموضع المعتاد للحكم بالبلوغ ، بل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٢.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٢ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٣.