العوض من ماله ، لأنّه أتلفه ، كما أنّ المجنون لو أتلفه يكون كذلك ، ولا يصير هذا منشأ ، لأنّه لو سلّطه على إتلاف ماله بالعوض [ له ] أن يأخذ العوض ، وبلا عوض أن لا يأخذ أصلا ، فتأمّل.
قوله : بين القول بأنّه يملك أم لا .. إلى آخره (١).
الحجّة إنّما هو على القول بالمالكيّة ، وإلّا فجميع الناس محجورون في مال غيرهم ، إلّا مع الإذن المالكي أو الشرعي ، إذ « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٢).
قوله : ولا نعلم ذلك ، والحكم غير واضح فيما يملكه ـ على تقدير القول بأنّه مالك ـ وهو الظاهر ، كما مرّ .. إلى آخره (٣).
الدليل ـ بعد الإجماع ـ هو الآية ، قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٤) ، لكون شَيْءٍ نكرة في سياق النفي ، فتفيد العموم بلا تأمّل.
ويدلّ عليه الأخبار أيضا ، [ و ] سنشير إليها في الجملة في كتاب الإجارة (٥) ، فلاحظ.
قوله : ودليله أخبار كثيرة مع الشهرة العظيمة .. إلى آخره (٦).
وخلاف والد الصدوق شاذّ ضعيف (٧) كمستنده (٨).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٣.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٣ الحديث ٣٠٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٣.
(٤) النحل ١٦ : ٧٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٣.
(٧) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥١٠.
(٨) أي : رواية عمّار بن موسى عن الصادق عليهالسلام : تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٨٧ الحديث ٧٥٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٨١ الحديث ٢٤٥٩٨.